تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٧ - مسألة (٣٤) قال اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم
او العدول الى الاعلم بعد ذلك المجتهد: المتن:
اقول: بمجرد التوقف و الترديد ينتفى استظهاره فى تلك المسألة مثلا فيكون فرض المقلد الرجوع الى الاعلم بعده لانه حجة عليه فلا وجه للاحتياط:
مسألة: (٣٣): قال: اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
و يجوز التبعيض فى المسائل و اذا كان احدهما أرجح من الآخر فى العدالة او الورع و نحو ذلك فالاولى بل الاحوط اختياره:
المتن:
اقول: قوله: (أيّهما شاء) ظاهر لكونهما مصداقان للأدلة.
و اما قوله: (و يجوز التبعيض) فهذا مع مخالفه فتواهما لا يجوز اذ اطلاق التخيير مقيّد ح بالابتدائى.
و قوله: (بل الاحوط اختياره) بل لا يخلو عن قوة كما مرّ الكلام بما يناسب المقام:
مسألة: (٣٤): قال: اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم
و ان قال الاول بعدم جوازه:
المتن:
اقول: قوله (فالاحوط العدول) لا يخفى عليك انه مرّ فى مسئلة