تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٥ - و اما العبادات و المعاملات
العلم و القطع فانه يوجب العلم بمخالفة احدهما الواقع كما يعلم بالتأمّل الصادق فتأمّل فان بعض الاعاظم من الفقهاء نسب هذا القول اى عدم النقض الى ظاهر الشيعة فقال: ظاهر المذهب عدم وجوب الاعادة و القضاء فى العبادات عليه و على مقلديه و يدل عليه العسر و الحرج الخ كلامه كما فى التنقيد للمحقق الزنجانى (قدس سره) ص ١٨٢:
المعاملات:
قال المحقق القمى (رضوان اللّه عليه): بالتفصيل بين ما يقتضى الاستمرار كالعقود اللازمة و الايقاعات التامة و بين غيره.
ثم مثل لمقالته بما اذا جوز تزويج بكر باذنها و كان ابوها غائبا عنها فان العقد يستلزم الدوام اما دائما او منقطعا بالنسبة الى الأمد المضروب و قطع الاستمرار يتوقف على ما جعله الشارع قاطعا كالارتداد و الطلاق و قضاء الأمد و الرضاع اللاحق.
و لم يظهر من الشرع ان من القواطع تبدّل رأى المجتهد: نقله فى التنقيد ص ١٨٤ ثم استشكل: و التحقيق ما ذكرنا:
الاجماع:
و الاجماع على عدم النقض معارض بما عن العلامة و عميد الدين (قدس سره)ما يدعيان الاجماع على النقض فهو ح مورد للترديد كما عن