تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣١٩ - الناحية الاولى
اذا طعنته فداخل السنان جسمه: و من هذا الباب الشك الذى هو خلاف اليقين. انما سمى بذلك لان الشاك كانه شكّ له الأمران فى مشك واحد و هو لا يتيقن واحدا منهما فمن ذلك اشتقاق الشك:
المقاييس:
فهنا:
فى هذا الصورة يمكن القول بوجوب القضاء لاجل عدم العلم بالبراءة مع الاشتغال و المبرئ بالذمة هو مطابقة الواقع و لا علم بها فى الحال فالاصل يقتضى بقاء التكليف فيجب القضاء:
و فيه: ان الفرض فى المقام الإتيان مع اعتقاده المطابقة و الحال التى عرضت له لا توجب العلم بالمخالفة نعم يشك فيه فاذا كان شاكا بعد العمل تشمله قاعدة الفراغ من عدم العبرة به بعد و هذا اظهر فافهم:
و يمكن ان يستدل لمقالة المشهور من عدم المعذورية لو كانت شاملة لتلك الصورة بان التكليف باق و مع عدم العلم لا دليل على اعتبار غير احد الطريقين من الاجتهاد و التقليد فلا موجب للبراءة:
و فيه: ان العلم و الطريقين كما مر ليس شرطا و انما هو للوصول الى المأمور به فاذا حصل بلا استناد الى الادلة المعتبرة فحصول الامتثال واضح:
نعم لو التفت و لم يأخذ بالطريق يحكم ببطلان عبادته لعدم حصول قصد القربة لاجل عدم الاطمينان بان ما يأتى به من المأمور به لا لاجل كونه شرطا كما لا يخفى:
و الاستدلال منهم بأية السؤال و ما دل من الأخذ من العلماء و