تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٤ - و اما العبادات و المعاملات
بمقتضى النظر الثانى مورد عمل و حجة فعليّة و الاول ح لا يعوّل عليه لكونه خلافا فى نظره و يكون خلافا فى نظر مقلديه.
اشكال و دفع:
اما الاول فهو ان يقال ان نسبة الاستظهارين المتعاقبين كالقطعين فكما يحكم فى القطع بخلاف القطع بلزوم القضاء فلم لا يحكم فى الاستظهار.
فانه يقال ان الجواب قد علم ممّا ذكرنا من ان الثانى ليس قطعا بفساد الاول و طريان الثانى لا يوجب القطع بخلاف الاول حتى يعلم الفوات مثلا فيجب القضاء بخلاف العلم فانه يوجب القطع بخلاف الواقع:
اشكال و دفع:
لا يقال ان استظهار المجتهد بعد قيام الدليل على حجيّته ايضا قطع شرعا فيكون كالقطعين:
فانه يقال: نعم و لكن بالاضافة الى وجوب العمل على طبقه لا جميع الآثار المترتبة على صفة العلم و من المعلوم ان سبيل عرفان الفوت الواقعى انما هو العلم فكون الاستظهار الثانى بمنزلة العلم فى لزوم العمل على طبقه لا يوجب كون فوات الواقع فيما سبق قطعيّا اذ الاستظهار الثانى يكون معتبرا فى الآتى و لا ربط له الى ما سبق اذ هو ايضا كان كالثانى معتبرا و العمل بالأمرين و لو لأجل التعبّد لا مانع منه بخلاف