تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٢ - مسألة (٥٣) اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها
(القضاء) شرحا للشرائع و البيع تقريرا و تحليلا لكلام شيخنا الانصارى (قدس سره) كما لا يخفى:
مسألة: (٥٢): اذا بقى على تقليد الميت من دون ان يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد:
المتن:
لان تقليد الميت حدوثا و بقاء من المسائل النظرية فلا مناص له إلّا من الاجتهاد ان كان من اهله او التقليد نعم لو كان فى زمان البقاء على الميت عمله مطابقا للواقع صح و لو اتفق بعد الرجوع صحة البقاء لا يفيد فى صحة عمله لانه كان بلا استناد الى الحجة:
مسألة: (٥٣): اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها
او قلد من يكتفى فى التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة و كذا لو اوقع عقدا او ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول- بالبطلان يجوز له البناء على الصحة.
نعم فيما سيأتى يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى.
و اما اذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الاعمال السابقة محكومة بالصحة و ان كان مع استعمال ذلك الشيء.
و اما نفس ذلك الشيء اذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته.