تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٠ - المسألة (٤٩) اذا اتفق فى اثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على احد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة
الفتوى فيها الذى يشمل الناقل و الفتوى عبارة عن اسم من بين الحكم بالسند الشرعى. و الضامن عبارة عن الكفيل الملتزم.
و اذا عرفت معنى الجملة فاعلم ان الناقل و المفتى مع الالتفات ضامن لبيان الحق على ما هو عليه و إلّا فعليه الوزر و اللعنة و اذا أخطأ كان الخطاء عذرا و لما التفت علم انه ابان خلاف الحق فحينئذ يعلم ان وزر الحرمة مع نقل الاباحة و وزر ترك الواجب مع النقل او الحكم- بالاستحباب مثلا عليه فيجب الاعلام لكونه ضامنا لبيان الحق كما لا يخفى:
المسألة: (٤٩): اذا اتفق فى اثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على احد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة
و انه اذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الاعادة: المتن:
لا يخفى ان المسلم المتدين يجب عليه تعلم محتوى العبادة لتيسر له العمل بها و ظاهر كلام الماتن (قدس سره) ايضا ما ذكرنا إلّا انه يجوز اتفاق ما لا يعلم حكمه فى اثناء الصلاة فحينئذ يبنى على احد الطرفين و لكن برجاء المطلوبية و مراد الماتن (قدس سره) من السؤال التطرق الى كشف الواقع لا ان له ربطا فى صحة عمله كما يتوهم و باقى العبارة واضح لما مر فى مسئلة المطابقة و بما انه يمكن المطابقة فيما اتى و بنى لا يجوز له القطع فما عن المحقق الخوئى دام علاه فى تقريراته فى فقه الشيعة لمقرره العالم الحجة الخلخالى دام فضله من التخيير بين البناء و قطع الصلاة