تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٥٤ - تنبيه
فى صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى فى احكام العمل الواحد. حتى انه لو كان مثلا فتوى احدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث فى التسبيحات الاربع. و فتوى الآخر بالعكس يجوز ان يقلّد الاول فى استحباب التثليث.
و الثانى فى استحباب الجلسة: المتن:
قوله: ايّهما شاء: التخيير بينهما جائز مع موافقتهما فى الفتاوى و اما مع مخالفتهما فالتخيير ابتدائى لا استمرارى كما لا يخفى:
قوله: كما يجوز له التبعيض الى آخره: هذا منوط بعدم سبق تقليد مجتهد حى مساو للآخر بناء على عدم جواز العدول و مع الجواز مشروط بعدم المخالفة لما مرّ:
تنبيه:
(الصنف: و الافراد: و الازمان:)
و مما ذكرنا آنفا يظهر الكلام فى التقليد التبعيضى فى الصنف كان يقلّد و مجتهدا فى الطهارات و مجتهد آخر فى باب التجارات و ثالثا فى الاخماس و الزكوات و الجواز لبقاء التخيير ممنوع بعد تأصل التقليد بالسبق:
و اما التقليد التبعيضى فى الافراد الداخلة تحت كلى المسألة كما قلّد مجتهدا فى صحة البيع الفضولى و عمل به و قلد آخر فى فساده فى فرد آخر فالظاهر ايضا عدمه.