تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣٤ - كلام المحقق الأصفهانى ره و اشكاله على المتن
حكمها من العقل و لا يمكن تقييد الإطاعة بشىء.
و ما قيل او يقال فى اعتباره فى العبادات لدى التحليل يرجع الى تقييد ما يتحقق به الإطاعة اى ذات الواجب لا نفس الاطاعة.
و ذلك القيد ان ثبت يلاحظه العقل حتما و ان لم يثبت بدليل يعتبر يحصل له القطع من نفى واحد واحد من القيود الرابعة الى اثبات خصوصية فى الواجب التعبدى فيما يعمله من الاحتياط الذى واقعه عبارة عن اداء حق المولى الإلزامي و الخلاص عن تبعة عقابه بداعى امتثال امره.
و الحاصل ان التشكيك فى حصول الإطاعة و امتثال الأمر عقلا و عرفا بعد فرض إتيان المامور به بقصد الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف من قبيل التشكيك فى الضروريات فكيف يشترط فيه اعتبار. الجزم بالنية فى تحققه كما عن الشاهرودى و كيف يكون جواز الاحتياط منوطا بالاجتهاد و التقليد كما عن الماتن و التنقيح بعد الحكم الصريح و البيان الصحيح:
كلام المحقق الأصفهانى ره: و اشكاله على المتن:
لا يخفى عليك انه لما لم يكن عندنا الاشكال من جهة كون المسألة خلافية ام لا اغمضنا عنها و تعرضنا لتحقيق أسّ المطلب و لكن بعد الكتابة عثرت على كلام المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى ره فى كتابه الاجتهاد و التقليد ص ١٣٢:
قال مسئلة فى ان العمل بالاحتياط هل هو تقليدى اولا.