تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٧ - الموضوعات المخترعة
ان الموضوعات الصرفة مما لا ريب فى خروجها عن مورد التقليد ضرورة انحصار الطريق فى احرازها بالعلم الحاصل غالبا من الخواص و الآثار و العلائم او الوثوق و الاطمئنان العادى:
احراز الموضوعات بالبيّنة و غيرها:
فان قلت: فكيف يحرز الموضوعات بامور قد يقال انها مشكوكة فى حد ذاتها البيّنة و السوق و اليد و الاقرار و القسم المردود و امثالها
قلنا: ان البينة حجة شرعية و اليد اصل ثابت بالادلة يعارضه الدليل و السوق كذلك و الاقرار و القسم معتبران بما دل عليهما.
نعم قد يقال ان مرجعها حقيقة الى الاحكام. و الحاصل
و الحاصل انها ليست بامور مشكوكة حتى يقال كيف يحرز بها الموضوعات و البحث عن كونها طريقا او اصلا موكول الى مظانها فتأمل:
الموضوعات المخترعة:
اما الموضوعات الاختراعية و المركبات الخاصة الشرعية كالصلاة و الحج و الصوم و الطهارة بل العقود و الإيقاعات على احتمال من جهة الذات و الصفة و الجزء و الشرط فهى امور تشريعيّه فيوخذ حقائقها ممن بيده التشريع الإسلامى و بما ان تلك الموضوعات قد يختلف من حيث بعض الاجزاء الموجب لاحراز ما هو الموضوع للحكم فلا بد للعامى التقليد فيها فان الموضوع من قبيل العلة الى الحكم فالرجوع ح رجوع فى الحكم:
***