تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٧٢ - مسألة (١١) لا يجوز العدول عن الحى الى الحى إلّا اذا كان الثانى اعلم
اعلم لم يكن لعدوله الى الحىّ وجه فيصح له العدول الى الميت الاعلم:
(فى جواز العدول عن الحى الى الحى)
قوله
مسألة (١١) لا يجوز العدول عن الحى الى الحى إلّا اذا كان الثانى اعلم:
اقول لعل وجه ذلك الإجماع كما قال فى القوانين:
نقله المؤالف و المخالف:
و قال و لعل وجهه اى الإجماع ان قول المجتهد كالامارة الراجحة فلا يجوز العدول عنها بلا وجه. مع انه يوجب اختلال النظام غالبا.
ثم قال ره ان ظهر رجحان بسبب العلم الى آخر كلامه رفع مقامه: و مراده الأعلم فيجوز:
و التحقيق ان جوازه و عدمه تابع لدلالة الدليل و هو اقتضى الرجوع الى العالم فى ابتداء الأمر فاذا رجع تمت الحجة لديه من حيث ارتفاع الحيرة و الجهل بالاحكام فاذا شاء ان يعدل عنه فان كان المعدول اليه مطابقا للمعدول عنه فلا اشكال لتطابق الحجتين فتأمّل و ان كان مخالفا فلا يجوز لان هذه الصورة ليست من موارد ادلة جواز الاستفتاء بل من مصاديق ادلة التخيير و هو بدوى لا استمرارى فكيف يجوز و اين له الاختيار كما لا يخفى فلا وجه لاطالة الكلام:
و من هنا تعرف عدم ابتناء المسألة على الدوران بين التعيين و- التخيير كما فى عبائر بعض العلماء الاعلام:
و وجه جوازه فى صورة كون الثانى اعلم.
اما بملاك حجيته المتيقنة او للاجماع او بلحاظ دلالة الدليل اللفظى