تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٣ - مسألة (٤٣) قال من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
قوله: من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء الى آخر المتن فى المسألة فلقد فصلنا القول فيها فى كتابنا (القضاء) شرحا للشرائع للمحقق (قدس سره) و نشير هنا اشارة:
اما حرمة القضاء ممن ليس باهل فلانّها محل اتفاق بين الفقهاء كما فى المسالك و غيره و ظاهر الماتن هنا ايضا هو الذى ليس له تشخيص و نظر مضافا الى النصوص فراجع الى الوسائل و من هو كذلك ليس باهل لا انّه غير ماذون بالاذن الخاص او العام كما ترى فى بعض العبائر:
قوله: و لا يجوز الترافع اليه: اى مع امكان الرجوع الى حكامنا لما فى مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت: و فى المسالك انه عندنا كبيرة و غيرها من الروايات الكثيرة فراجع (الوسائل) الباب ١١ من صفات القاضى
منها رواية ابى بصير الباب ١ من صفات القاضى و منها رواية محمد بن مسلم فى الباب:
قوله: (ليس بنافذ) للاصل و عدم تحقق موضوع النفوذ:
قوله: و لا الشهادة عنده: لقوله تعالى شأنه: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا: فالشهادة عنده تكون عملا امضاء لقضاوته و هو تشريع محرم:
قوله: (و المال الذى يؤخذ بحكمه حرام):
لا يخفى ان مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها عدم جواز اخذ شيء بحكم الجائر و المتصدى الذى ليس باهل لانه طاغوت سواء كان دينا او عينا لان ظاهر قوله (عليه السلام) فيها من قوله (و ما يحكم له فانّما يأخذه