تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٤٠ - المرحلة الرابعة
و هى الجامعة لصور الجهل او النسيان او الغفلة عن مفهوم العبادة او عن مصداقها فأتى شيئا آخر مكانها من جهة الغفلة عن اصل المراد او مصداقية المأتى به عن المأمور به و حكمها حكم الخطاء و انما الفرق ان اعتقاد المخالفة جار فى الخطاء دون غيره فافهم:
المرحلة الرابعة:
و هى الخطاء فى جزء العبادى من حيث المفهوم كالظان فى معنى التيمم انه اعم من الوضع لا انه ضرب اليد ان لم نقل بكفاية الاول او ان معنى السورة اعم من الآية و امثال ذلك كمن ظن ان معنى رمى الجمار اعم من الوضع:
و حكم هذه هو عدم حصول الامتثال فيجب عليه الإتيان لو ظهر خطائه فى الوقت و خارجه لو كان له قضاء لانه لم يأت بالمأمور به الواقعى:
و من هنا يظهر الكلام فى المقام لو كان الإتيان كك من باب الجهل و النسيان و الغفلة:
تنبيه:
لا يخفى عليك ان المقال فى تلك المراحل ثبوتى غالبا و مقام الأثبات تفصيلا لا بد ان يطلب من الفقه الضامن لحل كل مسئلة منها فالكلام فى المقام فى الكشف التصورى و الكشف التصديقى على نحو الاجمال بمقتضى الحال: