تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٨ - المسألة (١٥) اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت
ان الملاك فى وجوب الرجوع الى الأعلم هو ما استفيد من النقل و العقل من الحكم و على هذا فليس المناط القرب و البعد عن الواقع فى نظر المقلد اذ لا يترتب على نظره و ظنه اثر.
نعم الاقربية النوعية لا بأس بها.
فما عن بعض من حسبان الاقربية الشخصية ضعيف:
المسألة (١٤): [اذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسئلة من المسائل ...]
المتن: اذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسئلة من المسائل يجوز فى تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و ان امكن الاحتياط:
اقول اما الجواز يعنى الوجوب لوجوب العمل بالمسألة و المراد من غير- الأعلم هو الأعلم بالنسبة لانه مقتضى الأدلة و مقتضى فتواه على ما يأتى.
و قيد الإمكان لاجل عدم وجوب الاحتياط لمن لا يتمكن من الاستنباط و مساعدة الأدلة للرجوع الى العالم كما لا يخفى:
و مراده من قوله (لم يكن) يشمل الاحتياط فلو كان له احتياط فليتبع و لا يجوز الرجوع:
المسألة (١٥): [اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت ...]
المتن: اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده فى هذه المسألة بل يجب الرجوع الى