تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٥ - الحادى عشر
يشمله ما دل على عدم جواز تقليده.
و مثلوا لذلك باعتماد المقلد على بعض الامارات الخلافية فى الموضوعات كالقبلة و نحوها بتقليد المجتهد فانه يجوز عند الكل حتى عند من لا يقول باماريته كما عن المحقق الرشتى (قدس سره):
و فى الثانية يتوجه الأشكال فى ذلك:
لما ذا لان فتاوى غير الأعلم ح ثابتة فى حق العاجز عن تقليد الأعلم فالقادر ليس ممن ثبت فى حقه تلك الفتاوى فان العاجز و القادر موضوعان مختلفان كالحاضر و المسافر. هنا اولا:
و ثانيا يلزم من تقليد المفضول ح عدم جواز تقليده اذ من جملة ما افتى به عدم جواز تقليده فيلزم من وجوده عدمه و من صحته بطلانه.
لا يقال انه يمكن ارجاع قول الأعلم بتقليده غيره الى غير هذه المسألة الأصولية:
فانه يقال هذا شيء لا يساعده اطلاق فتوى الأعلم و لا اطلاق دليلها بل.
ربما يكون الأمر بالعكس بملاك ان تلك المسألة باعتبار كونها اصولية تستدعى سبق التقليد فاذا قلده فيها بطل تقليده له فى غيره:
و التحقيق فى المسألة:
و حق الكلام فى المقام ان قول الأعلم.
قد يكون له الصراحة فى الرجوع الى المفضول بان يقول يجوز لك ايها