تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٥٦ - مسئلة (٦٧) محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
ان الاحتياط بما هو لا بد ان لا يكون خلافه فلا بد من احراز- الاحتياط من جوانب كما ذكره المصنف (قدس سره).
و لكن الامثلة ان لم تكن فروضا فهى نادرة او غير متعارف للمقلد:
مسئلة: (٦٧): محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
فلا يجرى فى اصول الدين و فى مسائل اصول الفقه و لا فى مبادى الاستنباط من الصرف و النحو و نحوهما. و لا فى الموضوعات المستنبطة العرفية او اللغوية و لا فى الموضوعات الصرفة. فلو شك المقلد فى مائع انه خمر او خلّ مثلا و قال المجتهد انه خمر لا يجوز تقليده نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما فى اخبار العامى العادل و هكذا و اما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجرى التقليد فيها كالاحكام العملية: المتن:
قوله: هو الاحكام: و لقد اسلفنا فى مشروعية التقليد لزومه فيها لاجل ضرورية الدين و لذا يقضى العقل بوجوبه لمن لا يقتدر على الاجتهاد فالتقليد ليس بتقليدى بل اجتهاد من المكلف فى العمل بها و ليس من باب صرف حكم العقل كما عن المحقق الخوئى دام علاه بل هو يحكم فيما له العلم و هو موضوع حكمه فالضرورة قاضية بحكم العقل فلا فرق بين الاحكام التكليفية و الوضعية و الظاهر رجوعها اليها و حق القول فى العلم الثانى إن شاء اللّه تعالى:
قوله: فلا يجرى فى اصول الدين:
تحقيق المقال بمقتضى المقام و المجال هو ان انكشاف جميع