تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٤ - مسألة (٥٥) قال اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او
مسألة: (٥٤): [الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد او ايقاع او ...]
قال الماتن: الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد او ايقاع او اعطاء خمس او زكاة او كفارة او نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه اذا كانا مختلفين و كذلك الوصى فى مثل ما لو كان وصيا فى استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى المجتهد الميت: المتن:
كل ذلك لاجل العمل بظاهر التوكيل مع اطلاقه و كذا باب- الوصاية و كون الوكيل ممثلا للموكل كما لا يخفى:
مسألة: (٥٥): قال: [اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او ...]
قال: اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او العقد الفارسى و المشترى مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة الى البائع لانه متقدم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين و كذا كل عقد كان مذهب احد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته:
المتن:
و وجه ان حسب حكم الواقعى او الظاهرى بلحاظ الطريقية فى البيع لا تحقق له لان المشترى القائل بالبطلان لا يرى الزاما فى المقام الذى هو مما لا مناص إلّا منهما و القائل بالصحة لا يفيده ان يقول البيع صحيح عندى لان البيع ارتباط فإنشاؤه مما لا طرف له.
و لا يخفى ان المسألة لا تتم بالامكان و الاحتمال او بقد يقال كما فى الكتب