تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٩ - المسألة (١٥) اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت
الحى الأعلم فى جواز البقاء و عدمه:
اقول لا يخفى عليك بناء على عدم جواز البقاء و وجوب الرجوع الى الحى فلا مناص له إلّا بالرجوع اليه كما اسلفنا الكلام فيه:
و اما على القول بالجواز فالعدم من باب انه من تقليد الميت فى البقاء فحجية قوله موقوفة على احراز الحجية لقوله فهو غير محرز بل محرز العدم و اذا كان كذلك فلا بد ان يرجع الى الحى لانه محرز الحجية بقيد الأعلم لوجوب تقليده عند من يراه واجبا:
و قوله كان يجوز البقاء قرينة على كون تقليده مطلقا لا فى خصوص هذه المسألة.
و هنا فرع:
و هو انه لو قلد مجتهدا يفتى بوجوب البقاء فمات فقلد مجتهدا آخر يفتى بحرمه البقاء فمات فقلد.
ثالثا يفتى بوجوب البقاء و ح.
فهل يرجع المقلد الى المفتى الاول او الثانى يذكر هنا وجهان:
يقرّر قرب الاول بان الثالث يرى حرمة العدول فيكون الحكم الواقعى على طبق فتواه هو هذه الحرمة و المقلد اخذ به و عمل به.
و اما تقليده الثانى فهو غير واقع فى محله بمقتضى رأى الثالث و ان كان معذورا فى تلك المدة و العذر مقدر و مفروض على حسبه:
و يقرر وجه الثانى بان الذى يجب الأخذ به او العمل ما هو حكمه