تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٩٨ - (مقالة المشهور)
و فيه من صام فى السفر بجهالة لم يقضه: و فى رواية اخرى فى الباب الثانى من ابواب من يصح منه ايضا الصوم: عن ليث المرادى عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال اذا سافر الرجل فى شهر رمضان افطر و ان صام بجهالة لم يقضه:
خلاصة الكلام:
و ملخص المقال انا لو استقصينا فى جميع ابواب الفقه من الاخبار لأتينا ما لا يحصى مما يتعلق بالمقام و لكن نكتفى على ما اردنا ايراده من الروايات:
تحقيق المقال فى المقام:
اذا عرفت ما ذكرنا شطرا من الاخبار المعذرة للجاهل.
فاعلم انه يستفاد من مقتضى اطلاقات تلك الروايات ان الجهل عذر لمطلق الجاهل و ان كان مقصرا و يفهم منها ايضا الأجزاء طابق الواقع او لم يطابق و لعلها مستند المحدث الشريف الجزائرى (قدس سره):
(مقالة المشهور)
و نتيجة ذلك بناء عليها عدم صحة مقالة المشهور من البطلان و منه يظهر وهن ما تمسكوا من وجوب المعرفة من الطريقين الاجتهاد او التقليد إلّا ان يتمسكوا باطلاقات ادلة العلم و التعلم و يوهنها مع عدم شمولها للجاهل القاصر الغير الملتفت وجود ادلة تدل على صحة عمل الجاهل و لو كان تقصيرا اذا طابق العمل للواقع كما يأتى تفصيل المقال فيه: