تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣ - فما فى التنقيح
فى اخذ الاحكام للمتمكن و غيره فالاصل يقتضى الاشتغال لان الذمة مشتغلة و الكلام فى المبرئ لان الشك فى كيفيّة تعيين المستند فى الحكم ككيفية الامتثال فى الاطاعة: و استصحاب الحال لا وجه له لكونه مقطوعا بتبدل الموضوع و لا اقل من الشك فلا يقين فافهم.
و كيف كان مقتضى ظواهر الكتاب و السنة النبوية المشتملة على طلب العلم و فضله و الامر بالتفقه و صيرورة الانسان فقيها هو الوجوب عينا و كونه مطلوبا نفسيا الا ما اخرجه الدليل من العاجر و غير المتمكن و- الاجتهاد المصطلح وسيلة و آلة للفقاهة او الفضيلة:
فلا اطلاق لادلة التقليد حتى يستريح المتمكن من كشف مراد الشارع المقدس فى ما بايدينا من السالم و المتعارض او المجمل من الاخبار و يرجع الى فتوى غيره و لا اقل من الاحتمال الموجب للاجمال المسقط عن درجة الاستدلال مع امكان دعوى كون المتمكن صنفا على حدة دون الجاهل لو سلّمنا الدلالة:
اما لسيرة:
و السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع مسلمة فى العاجر و ليس لها لسان اطلاق او عموم حتى يشتمل المتمكن و يكفى فى الردع ظاهر الخطاب و حكم العقل كما مر:
فما فى التنقيح:
فما فى التنقيح عن المحقق الخوئى من دعوى الاطلاق و السيرة