تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٧٣ - مسألة (١٢) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الاحوط و يجب الفحص عنه
و الاخير فيه قوة كما يأتى تفصيل الكلام فيه ان شاء الله تعالى:
و هذا من غير فرق بين تحقق التقليد من قبل و عدمه و لا استصحاب هنا حتى يحكم بمقتضاه بالبقاء لعدم بقاء اليقين بالسابق مع قيام الدليل على تعين الاعلم.
و ما يقال من لزوم نقض الآثار بالنسبة الى الفتاوى السابقة التى عمل بها و مقتضاه الاعادة او القضاء او عدم ترتيب الاحكام فى الموضوعات كطهارة عصير العنبى مثلا التى كان بانيا عليها و الحكم بنجاسته فى اللاحق.
فيقال هذا فى صورة العلم بالخلاف و لكن من اين يعلم ذلك فى اكثر الموارد و هو قد عمل بالحجة و الآن الذى يرجع الى الاعلم يعمل بالحجة.
و القول بكفايتهما لا يخلو عن قوة:
و مسئلة الاجزاء فى تلك الموارد و تحقيقها تقتضى محلا آخر:
و التمسك باطلاق الادلة ضعيف لانه بعد الأخذ يعد من تحصيل الحاصل و فى صورة الاختلاف لا اطلاق بل ينقلب التكليف الى الاختيار البدوى كما مر:
*** (البحث فى الأعلمية)
قوله
مسألة (١٢): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الاحوط و يجب الفحص عنه: