تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٣١ - (العسر و الحرج)
يدعيان الاجماع القطعى عليه مع اعتراف الاستاد بان القضاء مقتضى الاصول المعتمدة: انتهى كلامه:
و لقد صرح بان عدم لزوم القضاء بالعدول ممّا قد انعقد عليه الاجماع صاحب العناوين العالم المحقق (قدس سره) ايضا و غيره:
(العسر و الحرج)
ثم قال فى التنقيد ص ١٨٢.
و اما لزوم العسر و الحرج فهو دعوى غير مسموعة ضرورة افتقار صحتها الى السبر الصحيح اذ تبدل الآراء مما يقل ثم لا يكون كله مخالفا للاحتياط ثم لا يبتلى المكلف الا ببعضها و لو فرض ابتلاء و كثرة لا يلزم منه العسر ثم لا يكون كل عسر منفيا فى المجعولات و لو سلم يعول على القاعدة و يؤخذ بما يندفع به فلا يطرد الحكم قطعا الخ كلامه:
اقول هذا كلام متين كما لا يخفى على الأعلام: و لكن مستند نا غيره:
ثم قال: فى ص ١٨٣ ثم ان ما ذكروه فى كيفية دليلية الدليل اشتباه بيّن اذ الأدلة الشرعية قامت على اعتبارها لكشفها عن الواقع و بلحاظ كشفها فحينئذ يبطل التفكيك اذ لم يقم عليه دليل: انتهى:
اقول نحن نسلم انها معتبرة لمصلحة الوصول و لاجل الكشف و لكن لو كشف الخلاف بالعلم يبطل الاول و مع غيره لم يحرز الكشف و ليس هنا كشف حقيقى حتى لا يعتبر فى السابق و يعتبر فى الآخر اللاحق ليلزم التفكيك فى الادلة:
ارشاد:
و لقد اطال الكلام فى المقام شيخنا الحائرى (قدس سره) فى رساله