تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٣٢ - (العسر و الحرج)
الاجتهاد و التقليد المخطوطة و هو ره اجال المقال فى مقام الثبوت كثيرا:
تنبيه:
لا يخفى ان ما حررنا من الكلام فى المقام هو فى صورة تساوى الاجتهادين من حيث لحاظ الموازين المعروفة فى الاستنباط فلو كان النظر الثانى اقوى بحيث يحصل له عدم الوثوق بالاول او عشر على خاص مثلا او مقيد او غير ذلك من المزايا المغيرة للبحث الاجتهادى فهو امر راجع الى مقدار البحث و الفحص الذى يجوز العمل و لو لم يعثر على ما يمكن ان يكون دخيلا فتأمّل:
المقام الثالث: (الظن التقليدى) فيمن ظن و لكن من باب التقليد و زال بالشك فى المطابقة فالظاهر عدم الاعتبار لكونه بعد العمل:
و غير خفى ان التقليد لا يدور مدار الظن بالواقع بل هو امر تعبدى لا ينافى الشك فى كون الفتوى مطابقا للواقع اولا و من هنا يظهر ان ليس الفرض عبارة عن الشك فى التقليد:
هذا فى الشك بعد الظن التقليدى:
و اما الظان بخلاف ظنه المذكور بان يظن بطلان حكم قلد فيه لا- بطلان تقليده و ذلك اما بمعونة من الخارج او لاجل عدول مقلده عن الفتوى فيما انه تابع له حصل له الظن ببطلان عمله السابق و حكم هذا يعلم مما مضى فى مسئلة عدول المستنبط:
و اما القاطع بخلاف ظنه التقليدى بان دخل فى تحصيل الأحكام و اجتهد فى تحقيق المسألة و صار قاطعا بالخلاف فانه كالمستنبط القاطع