تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٢ - العاشر
جانب الخبر لو كان متعددة متوافقة فراجع:
الأصفهانى:
و مما ذكرنا تعرف ما فى اطلاق قول المحقق الاستاد الأصفهانى ره فى رسالة الاجتهاد ص ٤٥ (فلا تبعة له على فرض خطاء المفضول كالافضل) حيث له التبعة لو لم يقلد:
انتقاد:
لا يخفى عليك انه ليس من علماء الإمامية من يقول بحجية الأخبار من باب الموضوعية على ما هو الظاهر و الحق فلا ينبغى سرد الكلام على فرضها حسبما يقتضى المقام كما ترى فى بحث الأعلام لان الموضوعية فرض كالكلام:
التاسع:
بناء على وجوب تقليد الأعلم يجب الفحص عنه كما مر قبل التنبيهات ص ١٢٣ فراجع:
العاشر:
لا يخفى ان المراد من الأعلم موردا هو الأعلم بالدين و فقه الإسلام كما مر إلّا ان الكلام فى المقام فى صور التبعيض كان يكون احدهما افقه فى مسائل الطهارة و الآخر فى بحث الصلاة او غيرها من ابواب الفقه:
و التحقيق ان مقتضى ما ذكرنا من وجوب تقديم قول الفاضل وجوب