تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٥٦ - الفرع السابع (ولاية الافقه و الفقيه)
تقليد الآخر امكن القول بالعدول مطلقا حتى فيما اوقعه من العمل.
فينقض جميع آثار العقد الواقع بالفارسى مثلا ضرورة اشتراط حجية قول المفضول (بل مانعية قول الافضل كما مرّ).
بعدم مخالفه من هو اعلم منه فى الواقع و بعد انكشاف الخلاف انكشف الفساد كما لا يخفى.
و نظيره لو قلد مجتهدا آخر بعد الاول.
فكان يرى فساد ما كان يرى الاول و المسألة محررة فى باب الأجزاء فراجع:
و مسئلة المطابقة لا بأس بها كما يأتى الكلام فيها الذى اسسها المحقق الأردبيلى:
الفرع السابع: (ولاية الافقه و الفقيه)
لا يخفى عليك ان ظاهر الاخبار الآمرة بالرجوع الى الأعلم هو فى خصوص الاحكام و الفتوى.
و كذا ظاهر عدة و صريح الماتن كما يجيء و بناء على ذلك يثبت لغير الافضل من المجتهدين سائر الولايات فيجوز له التصرف فى اموال اليتامى و المجانين و نصب القيم و مال الغائب و مال الامام (عليه السلام) و سائر الوجوه الراجعة الى الحاكم الشرعى المجتهد كالزكوات و الأوقاف العامة و نحوها مما يشترط فيه اذن الحاكم: