تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٨ - مسألة (٧٠) لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة او الطهارة او الاستصحاب فى الشبهات الحكمية
مسألة: (٦٨): لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد الا فى التقليد
و اما الولاية على الايتام و المجانين و الاوقاف التى لا متولى لها و الوصايا التى لا وصىّ لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلمية.
نعم الاحوط فى القاضى ان يكون اعلم من فى ذلك البلد او غيره مما لا حرج فى الترافع اليه: المتن:
اقول: لا يخفى ان الرجوع الى الاطلاقات فى عدم الاعتبار فى غير التقليد محل تأمل و لكن الظاهر فى عدم اعتبار الاعلمية الاجماع كما اشرنا اليه فى المسألة (٥٦) كما اشرنا الى ما فى كلام المتن من قوله:
الاحوط فى القاضى ان يكون اعلم من فى البلد هنا فراجع:
مسألة: (٦٩): اذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد ام لا:
فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب و ان كانت مخالفة فالاحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة: المتن:
اقول قد مرّ الكلام فى المسألة (٤٨) ما يناسب المقام فراجع:
مسألة: (٧٠): لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة او الطهارة او الاستصحاب فى الشبهات الحكمية.