تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٩٨ - المبحث الثالث الأعلميّة
[مبحث الاول: كونه مجتهدا مطلقا]
فهنا مباحث الاول كونه مجتهدا مطلقا لا يخفى ان المطلق و المتجزى لم يردا فى رواياتنا فهما اصطلاح و لقد فصلنا القول فى ذلك فى مشروعية الاجتهاد فى السالف و العمدة احراز اصل الاجتهاد و ح يجوز للمتجزى فيما استثمر من المدارك فراجع:
المبحث الثانى: فى حياته:
لا يخفى ان الحياة هى منشأ الآثار و القيام لإقامة الوظائف و تحمّل عباء الولاية الفقهية فلا بد منها لاصلاح المجتمع من حيث الفتاوى و ذلك معلوم لا بحث فيه.
قوله: فلا يجوز تقليد الميت ابتداء قالوا للاجماع المسلم.
و لكن نقول ان أدلة الارجاع و الاستفتاء ناظره قطعا الى الحى لان الرجوع الى الميت و الاستفتاء لا يمكن من المائت لانه مائت نعم كان من اهل الذكر و العلم و لقد مر اشباع الكلام فى المقام فى مشروعية الاجتهاد:
قوله: نعم يجوز البقاء كما مرّ: و لقد قلنا فما سبق ان الاقوى عدم جواز البقاء لاجل الظهور من الأدلّة فى الارجاع و ليس شأن الفقيه مجرد الفتوى حتى تقول انه قد افتى و هو باق بل له شئون المرجعيّة التى بها صلاح الاجتماع من الجهات المتنوعة كما لا يخفى:
المبحث الثالث: الأعلميّة: