تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٥ - ادلة جواز الاستفتاء و تطبيق العمل
فى اطلاقه و اجماعه:
و لا يخفى ما فى قوله مط لانه ممنوع شديدا لان دليله هنا عبارة عن الاجماع المحقق من حال السلف فهو عبارة اخرى عن السيرة و فى تحققها مط نظر كما يأتى لان المتمكن بالفعل و القوة القرية محكوم- بالاجتهاد و شمول دليله ممنوع.
و علم الهدى.
و من المصرحين علم الهدى كما فى القانون قال و صرح بالاجماع السيد المرتضى ره و غيره من العلماء الخاصة و العامة و نقل فى ضمن القا القانون عن الذكرى ايضا:
و القدر المتيقن.
منه هو العاجز مضافا الى ان الاجماع فى كلامهم على ما يتراءى متولد من حال السلف و ليس من الاجماع المصطلح.
نعم لو كان فى كلام القدماء اجماع على نحو الإطلاق بلا اضافة الى مدركه فخلافه مشكل:
لان الرواية قد تذكر فى لسانهم بلسان الاجماع و مع ذلك لا يستفاد منه الاطلاق حتى بالنسبة الى المتمكن:
و قد يفيد.
الإجماع فائدة لاهل النظر و هى كشف فهم المسألة منهم كذلك و ان خفى سره عندنا و لذا لا ينبغى للمستدل التحاشى عنه و عدم الاعتناء و الخدشة فى المدرك كما فى كفاية الاصول للخراسانى و غيره: