تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٤٨ - مسئلة زمان الحضور
و المحقق الثانى فى محكى حواشى الشرائع كما حكى:
(تقديم الاعلم فى القضاء)
و الأخبار:
و الأخبار يدل ايضا و هى العمدة التى وردت فى تقديم حكم الاعلم عند الاختلاف.
و يمكن دعوى الأولوية فى الدلالة على المقام فافهم:
و اما مدرك عدم التقديم فى صورة الوفاق فهو الاطلاقات الدالة الواردة فى نصب الحكام بملاك ان عدم صورة الاختلاف قطعى الاندراج تحتها كما يرشد اليه قول الراوى بعد حكم الامام (عليه السلام) بالترافع عند بعض العارفين باحكامهم (فان اختلفا) الح فان السؤال عن حكم الاختلاف بعد ذلك ممّا يوجب اختصاص الاطلاق بصورة الوفاق:
و لكن هذا لو لم نقل بتقديمه مطلقا كما لا يبعد فتأمل:
مسئلة زمان الحضور:
لا يخفى عليك ان جماعة من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ذهبوا الى جواز الترافع الى المفضول فى زمان الحضور كما نقلنا و علله بعضهم بان نقصانه منجبر بنظر الامام (عليه السلام).
و لا يخفى ان الانجبار لو كان بالإرشاد و الاشارة الى المفضول فى الحكومة لكان قوله مطابقا بميزان الأعلم فهذا ليس من الجواز المبحوث عنه اولا: