تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٥٤ - السادس
فان الافقهية فى ازمنة الحضور تحصل بالاعلمية باحاديث الائمة المعصومين (عليهم السلام) فعباراتهم فى ذلك شتى:
فمن كان اقوى من حيث الملكة و احسن من جهة الاستنباط لاجل النظر الى الدليل و فهم الحكم من مداليله كما هو حقهما فهو المراد منه لا من كان اكثر حفظا و ضبطا كما قيل.
و ما فى المستند فى معناه.
بقوله تارة و تارة فليس يرجع الى معناه بل ما ذكره من المطالب منا- شيء له فراجع:
السادس:
ان وجود الأعلم وجود واقعى لا امر اعتقادى فلو قطع بكون مجتهدانه اعلم ثم بان و كشف انه مفضول حين العمل بقوله.
فهل يحكم ببطلان عباداته المنطبقة على خلاف رأيه و فساد معاملاته كك اولا.
الظاهر الاول لقضاء اطلاق حجية فتوى الأعلم الذى يشمل للسابق و اللاحق و الأمور الواقعية لا تتبدل بالاعتقاد و الأدلة الشرعية معتبرة من حيث قيام الدليل على كشفها عن الواقع و الواقع منطبق على قول الأعلم بناء على وجوب تقليده.
و الظاهر ان مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان اذ الموانع كالاجزاء و الشرائط امور واقعية لا اثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فاسدة: