تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٦٥ - مسألة (١٧) قوله المراد من الاعلم الخ
اما اذا توافقا فلا وجه:
و ما يقال من نفى البعد فى التقديم ايضا بمناط الشك فى العمومات و الاطلاقات كما فى الإشارات.
فضعيف لانها مقيدة بالنسبة الى مورد الخلاف و معنى التقديم ليس بطلان قول الآخر بل بمعنى عدم الالتفات اليه فيما خالف قوله قوله و اذا لم يخالف فالحجية ثابتة لا زائلة كما لا يخفى على المتأمّل الصادق:
نعم مقتضى الاحتياط التقديم ايضا لأحتمال خصوصه فى نحو استنباطه:
تنبيه:
غير خفى ان صرف المطابقة لا يكفى فى تحقق التقليد لانه تطبيق العمل و من هنا يظهر انه يحتاج الى تعيين قول المفضول لا بمعنى ان الاستناد شرط فى الصحة بل لاجل ان المردد بين قوله و قول المفضول لا يوجب صدق التقليد:
و ادعى بعض ظهور الاتفاق فى عدم اللزوم حيث لم يخالف فيه احد من المشاهير كما فى التنقيد ص ١٧٢ للمحقق الزنجانى (قدس سره):
و استشكل فيه بان هذا دعوى فان اكثر الكتب خاليه فمن اين يدعى المدعى الخ:
و مما ذكرنا فى التنبيه يعلم ضعف مصيره الى ان الاقوى الاول اى لزوم التقديم فى صورة المطابقة للشك فى اعتبار قوله مع التعيين الخ:
الثانى:
ان تقليد الاعلم لا يناط بالقرب و البعد على حسب نظر المقلّد بل وجوبه مقتضى ادلة الباب فلو بعد فى نظره لم يترتب على ظنه اثر نعم