تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١١٧ - الكلام فى مشروعية الاحتياط
تمام الكلام فى غير المقام انتهى كلامه رفع مقامه:
اقول لعل المراد من الادلة فى كلامه فى قبال اطلاقات العبادة الاخبار البيانية للعبادات فانها خالية عن اعتبار الوجه كما لا يخفى:
لا يقال يمكن ان يكون غرض الشارع قد تعلق فى الشرعيات التعبدية بسلوك طريق خاص:
فانه يقال اذا شك فى ذلك مع اتضاح الطريق يدفع هذا باطلاقات الطاعة و باصالة البراءة كما سيأتى تحقيق الكلام فيها.
و لا يضرنا كون الاطلاقات المذكورة ارشادية محضة اذ هى بالنظر الى الكيفيات مطلقة. و كل ما يرتجى من الآمر بيانه يعول فى دفعه على مقالاته المطلقة.
مضافا الى امكان تحقق قصد الوجه فى ما نحن فيه و تمام الكلام فى غير المقام:
التاسع:
التاسع الشك فى اعتبار الشارع و اكتفائه بالاحتياط مع وجود الطريق المعتبر فى الشرعيات و العقل عند ذلك يحكم بعدم الاكتفاء:
تقرير آخر:
و بتقرير آخر اذا علم كون غرض الشارع من الأمر هو التعبد بالمامور