تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٥ - اما المعاد
و من ليس له قدرة على ذلك فليس بمكلف و هو بمنزلة البهائم التى ليست مكلفة على حال: انتهى كلامه نقله فى التنقيد ص ١٩٢:
و من الحسن ان تراجع الى ما فى اصول الكافى فى المستضعف من التكليف فافهم:
قوله: و فى مسائل اصول الفقه:
المراد من اصول الفقه عبارة عن الاصول العمليّة و التقليد فيها لا يرجع الى فائدة لعدم اعتبار الظن و التعبد فيها و الفرض انه ليس ممن يستأهل للاجتهاد و لو قصد من اخذها من باب التقليد و جعلها مقدمة للاجتهاد فالاستنباط تقليدى ضرورة تبعية النتيجة لاخس مقدماتها فنستنتج ان التقليد فيها يعد من اللغو و لا حاجة لتطويل الكلام فى المقام كما عن بعض السادة الاجلاء مضافا الى عدم الابتلاء الا بالنذر و هو عبث:
قوله: و لا فى مبادى الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما:
المتن:
و ذلك لما قلنا ان موضوع التقليد هو الحكم الشرعى و أدلة التقليد لا تشملها.
نعم بعض المسائل كما عن الفقيه الحكيم (قدس سره) من حيث- تشخيص موضوع الامتثال و تطبيق الحكم الكلى مثل ما يقع فى القراءة و الذكر و صيغ العقود و الايقاعات من الادغام و المد و الوقف على الساكن و التحريك فى الدرج يجوز فيها التقليد لعموم ادلته:
اقول: لو لم يكن تلك الموارد من الاستحسانات و البحث فيها