تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١١٦ - الكلام فى مشروعية الاحتياط
اعتباره او معرفته فى العبادات مع وجود الطريق المعتبر الى الإتيان مع مراعاة الوجه يسقط الاحتياط عن الاعتبار و الأحراز فلو احتاط المكلف لكان ملغيا لهما مطلقا حتى فيما لا يتوقف على التكرار:
و فيه:
و فيه ان الاخبار الواردة و الآثار الخالدة خالية عن ذكره و معرفته فكيف يكون مانعا عن صحة الاحتياط ما لم يقم دليل على اعتباره:
و الاجماع:
و الاجماع لو كان لا يثمر لان المسألة عقلية يطلب فيها البرهان فما هو البرهان على ذلك و ما ذهب اليه المتكلمون لا يعد من البرهان بل هو كلام شعرى كما عن المحقق عليه الرحمة و الجزم بالنية لم يقم عليه دليل تعبدى:
و قال الشيخ الأنصارى (قدس سره) فى الرسائل.
ان معرفة الوجه يمكن للمتأمّل فى الأدلة و فى اطلاقات العبادة و فى سيرة المسلمين و سيرة النبى و الائمة (عليهم السلام) مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العلمية.
و لذا قال المحقق (قدس سره) كما فى المدارك فى باب الوضوء ان ما حققه المتكلمون من وجوب ايقاع الفعل بوجهه او وجه وجوبه كلام شعرى و