تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٠ - مسألة (٤٠) قال اذا علم انه كان فى عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع
مسألة: (٣٨): قال: اذا كان الاعلم منحصرا بين شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و إلّا كان مخيّرا بينهما:
المتن:
اقول: و لقد بيّنا ان الاعلم مانع عن الرجوع الى غيره فما لم يحرز المانع لا باس بالتخيير فلا وجه للاحتياط بقوله فهو الاحوط:
مسألة: (٣٩): قال: اذا شك فى موت المجتهد او فى تبدّل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الى ان يتبيّن الحال:
المتن:
قوله: (اذا شك) لا بد له من منشإ من مطلق السماع او الاحتمال او القول بالفروض بلا سند فحينئذ يجوز البقاء على ما حصّل من الاطمينان على التقليد بمقتضى رواية زرارة كما تعرفها فى الاستصحاب و يجوز له التبين فى بعض الموضوعات و منها ذلك:
مسألة: (٤٠): قال: اذا علم انه كان فى عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع.
او لفتوى المجتهد الذى يكون مكلّفا بالرجوع اليه فهو و إلّا فيقضى المقدار الذى يعلم معه بالبراءة على الاحوط. و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن: المتن:
اقول: قوله (للواقع) العلم بالموافقة قد يكون بالاجتهاد او