تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٩١ - محل الكلام فى العقاب
انه لا يصح اعمالهم إلّا اذا كانت عن معرفة و تفقه كما دلت عليه الاخبار المتقدمة من طلب العلم:
و يدل ايضا.
ما عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قال: لوددت ان اصحابى ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهوا:
الكافى باب فرض العلم ج ١ الخبر الثامن:
و هنا ايضا اخبار كثيرة يطلع عليها الخبير:
(العلم للعمل)
و مفادها و ان كان عبارة عن طلب العلم و التفقه و السؤال إلّا ان المقصود ليس صرف طلب الفضيلة بل لاجل العمل به.
و الدليل عليه قول على بن الحسين (عليهما السلام) فى الكافى ج ١ باب استعمال العلم ص ٤٤ ط ج:
الخبر الرابع منه.
و فيه:
فان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلّا كفرا و لم يزدد من الله الا بعدا:
و فيه فى الخبر السابع عن ابى جعفر (عليه السلام): اذا سمعتم العلم فاستعملوه الحديث.
و فى الكافى باب المستأكل بعلمه ج ١ ص ٤٢ الخبر الاول:
و فيه و من اخذ العلم من اهله و عمل بعلمه نجا. و من اراد به الدنيا فهى خطه: