تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٧٩ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
و المتأمل الصادق يعلم انهما صريحان فى الاكتفاء فى ثبوت العلم بشهادة الشاهدين فيما اعتبر فيه العلم ابتداء بقوله حتى تعلم او تقوم به البينة و حصول العلم بها نوعا امر ظاهر و إلّا لم تقم مقامه و ليس صرف التعبد بظاهر كما يعلم من اطلاقات موارده حيث جعلت البينة من احد اسباب ثبوت الحكم كما لا يخفى.
فبشهادة العدلين يثبت القتل و غيره و إلّا لا يقتل:
و يؤيد بل يدل على ما قلنا ان الظاهر انه لا خلاف فى انه لو كان المبيع ماء فادعى المشترى فيه العيب باعتبار كونه نجسا و اقام شاهدين بذلك فانه يتسلط على الرد و ليس إلّا لاجل ثبوت النجاسة:
و ما يقال كما قيل:
و ما عن بعض من امكان المناقشة باعتبار منع اطلاق الاعتبار من الشارع و ان مسئلة البيع لا تدل على ازيد من ترتب جواز الرد او اخذ الأرش عليه و اما كون حكم النجس فى سائر الاحكام فلا بد له من دليل:
غير مسموع:
و ذلك ان جواز الرد و اخذ الأرش من آثار تحقق النجاسة و حكم الشرع لاجل البينة ظاهر فى تحقق العيب الذى هو سبب لاحكامه:
و بعبارة اخرى ان الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة و القبلة و