تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٨٠ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
و الوقت و سائر ما عند الشارع من الأمور لها اسباب و كواشف رتب عليها الكشف منها العلم و منها البينة و منها قول المالك و منها غير ذلك:
الخصوصية: و لحاظ اكثر الموارد التى اعتبرت فيها البينة يكشف عن انها امثلة للسائل و ليست لها خصوصية مانعة نعم بعض الموارد يحتاج الى ازيد من ذلك.
قال المحقق الاردبيلى (قدس سره) فى باب الصوم فى الرؤية:
الرابع شهادة العدلين مطلقا و دليله بعد اعتبارها فى الشرع فى اعظم من هذا مثل قتل النفس و اثبات جميع حقوق الناس و الفروج بها بالكتاب و السنة و الاجماع الى آخره:
و ظاهره اعتبار الإطلاق فى اعتبارها:
اعمية العلم:
و يزيد توضيحا لما مر من ان المراد فى العلم الواقع فى لسان الأدلّة هو الأعم من المتعارف لا الحقيقى ما نسألكم و نقول:
هلا وردت بان الاشياء كلها على هذا اى على الطهارة المعلومة بالاصل و العلم فحينئذ نقول ان العلم ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بالنجاسة و الحرمة و عدم العلم لا يدل على العدم.
و لذا يرد على ابن البراج حيث اقتصر فى طريق اثبات النجاسة على العلم و انكر ثبوتها بالبيّنة محتجّا بان الطهارة معلومه بالاصل و شهادة العدلين لا تفيد إلّا الظن فلا يترك لاجله المعلوم:
بان الطهارة المعلومة بالاصل الّتى جعلها معارضه للظن الحاصل