تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٢٨ - مستند التخيير و عدم الوجوب
فى بناء الحجية و اساسها و ان كان فى المقام من يطيل فيها الكلام.
و
الظاهر انه من التعقليات لا من باب اثبات الحقانيات.
اذ ليس على الظاهر المتراءى من الاصحاب و اصولهم احد من الشيعة يقول بها و يعتقدها الا على نحو التصور فى مقام الثبوت لا الاثبات كما مر فافهم و تأمّل لئلا تزل قدم بعد ثبوتها و الله ولى الهداية و التوفيق و استغفر الله مما لا يرضى:
هذا تمام الكلام فى ادلة الطرفين جسما يقتضيه المقام.
قول الماتن مع الإمكان و يجب الفحص عنه:
اما مسئلة الإمكان فلان القدرة من الأمور العامة فى تنجز التكاليف.
فاذا عجز المكلف او عسر بحيث لا يطاق و لا تقضى العادة بتحمله سقط وجوب الرجوع الى الفاضل.
و ذلك لنفى العسر و الحرج فى الشريعة السهلة السمحة و كونهما منفيان باعتبار تقديم ادلتهما على ادلة التكاليف بلسان الحكومة المصطلحة عندنا معاشر الأصولين:
صورة المسألة:
اما مسئلة الفحص ففى صورة الشك فى اصل التفاضل يبتنى الكلام على ان الأعلمية من الشروط او من المانع فيتفاوت مقتضاه ح و لاجل ذلك اشتبه بعض فى الأمر فحكم بوجوب الفحص زاعما شرطية الأعلمية.
و لا يخفى عليك ان الأعلمية من الموانع التى تمنع عن اقتضاء حجية