تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٧٣ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
شهادة العدلين:
لا يخفى ان مادة (ش و ه و د) كما فى المقاييس لا بن فارس و غيره بمعنى العلم و الحضور و الاخبار عن علم انتهى كلامه.
و الاقرار اثبات الشيء.
فالاخبار عن علم اذا كان متعلقا بنفس الانسان يسمى اقرار بل يمكن ان يقال ان الإقرار على النفس شهادة لانه اخبار عن علم و لا يبعد حيث يستظهر ذلك من قوله تعالى شانه (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) فافهم:
و اذا كان بامر متعلق بالغير يسمى شهادة:
الشاهد و الشهيد:
الفرق بينهما ان الاول بمعنى الحدوث و الثانى بمعنى الثبوت فاذا تحمل الشهادة فهو شاهد باعتبار تحمله و اذا ثبت تحملها زمانين او اكثر فهو شهيد كما عن كنز العرفان: ج ٢ ص ٥٠:
دليل اعتبار البينة:
لا يخفى على المتتبع المتظلع فى ابواب الفقه ان اعتبارها يعد من ارسال المسلمات و مما يمكن تحصيل الاجماع المحصل عليه فضلا عن المنقول الذى لا نتمسك به فى المقام حتى يورد بعض الكلام من بعض الاعلام:
و قبل الخوض فى البيان نورد ما يقال و يحتمل فى حجية البينة من الاقوال و الاحتمال.
قال الشهيد عليه الرحمة فى القواعد: البينة حجة شرعية: