تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٨ - ما فى كلام المحقق النائينى
فى غير الحرام و الواجب الفعليان و ما يحتملهما للخلاص عن تبعاته كما لا الزام فى القطعيات و الضروريات الفقهية للبداهة و قياساتها معها و يؤيد ما ذكرنا التعبير بالمستحبات و المكروهات كما فى المسألة التاسعة و العشرين.
و فى بعض الأخبار اشارة الى ما قلنا فراجع الى الفصول ص ٢٧٦ المهمّة و مقدمة الوسائل للشيخ الحر العاملى (قدس سره):
تنبيه:
علق السيد الفقيه السيد محمود الشاهرودى ايده الله على قوله محتاطا بقوله: بعد ان اجتهد او قلد فى مسئلة عدم اعتبار الجزم بالنية و إلّا لا يتمكن من الاحتياط اصلا إلّا بالتشريع المحرم:
و فيه اولا ان المسألة الخامسة تفنى عن التعليق.
و ثانيا ان كلامه صحيح بالنسبة الى تحقيق موضوع الاحتياط إلّا ان الاحتياط طريق عقلى لان صراحة الحكم العقلى بالاطاعة و ان الطاعة عبارة عن إتيان ما امر به على نحو ينطبق امر واضح و ان احتاج الى التنبيه و هذا يدركه العقل و العامى بصرافة طبعه اذا كان ملتفتا لا يحتمل اشتراط الجزم نعم قد يحصل من استماع قول الفقهاء شك فى تحقق موضوع الاحتياط و لكن يزول بالتفحص لانه ليس متفق عليه فتأمّل فمسألة الجزم بالنية تكون مانعا لو ثبت اعتباره فى الامتثال و إلّا فلا يفيد الاحتمال لان الجزم و معرفة الوجه تفصيلا او غيرهما مما يحتمل اعتباره شرعا او عرفا ليس كوضوح قصد القربة حتى يعتبر العقل اعتباره و العقل لا يحكم إلّا بوجوب ايجاد ما اوجبه المولى بداعى طلبه و لا نتعقل بقاء الوجوب بعد ايجاد