البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٨٥ - بقرة آيه ٢٣٣
٩٩-/١٢٥٢ _٦- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ،عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَيُضَارَّهَا [١]،إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ،وَ يَقُولُ لَهَا:لاَ أَقْرَبُكِ،فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبَلَ فَتَقْتُلِينَ وَلَدِي،وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ،فَتَقُولَ:إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي؛فَهَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ».
/١٢٥٣ _٧-و قال عليّ بن إبراهيم،في قوله: وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ،قال:لا تضار المرأة التي لها ولد و قد توفي زوجها،فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة،فيضيق عليها.
/١٢٥٤ _٨-و قال عليّ بن إبراهيم أيضا: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،قال:يعني إذا مات الرجل و ترك ولدا رضيعا،لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود الرضيع،و على الولي للمولود [٢] أن يجري عليه بالمعروف.
٩٩-/١٢٥٥ _٩- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ .
قَالَ:«مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ،فَإِذَا فُطِمَ فَالْوَالِدُ أَحَقُّ بِهِ[مِنَ الْأُمِّ،فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ]مِنَ الْعَصَبَةِ.وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ،وَ قَالَتِ الْأُمُّ:لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ.فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا،إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ أَجْبَرُ [٣] لَهُ وَ أَقْدَمُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».
٩٩-/١٢٥٦ _١٠- عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ .قَالَ:«الْجِمَاعُ».
٩٩-/١٢٥٧ _١١- عَنِ الْحَلَبِيِّ،قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ .
قَالَ:«كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى الرَّجُلِ،إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا،فَتَقُولُ:لاَ أَدَعُكَ،إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي؛وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ:لاَ أُجَامِعُكِ،إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي،فَأَقْتُلَ وَلَدِي؛فَنَهَى اللَّهُ عَنْ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ».
[١] في المصدر:فيضارّ بها.
[٢] في المصدر:بنفقة المولود بل ينبغي له.
[٣] في المصدر:أخير،و نسخة بدل:أجير.