البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٨٩ - بقرة آيه ٢٣٥
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لٰكِنْ لاٰ تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً .
قَالَ:«هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا:أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلاَنٍ.لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ.وَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ [١]،وَ لاَ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
٩٩-/١٢٦٩ _٢- عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لٰكِنْ لاٰ تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاٰ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ .
فَقَالَ:«السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ:مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلاَنٍ،ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا،إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا».
قُلْتُ:فَقَوْلُهُ: إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ؟قَالَ:«هُوَ طَلَبُ الْحَلاَلِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
٩٩-/١٢٧٠ _٣- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لٰكِنْ لاٰ تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا .
قَالَ:«يَقُولُ الرَّجُلُ:أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلاَنٍ.يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يَرْفُثُ؛يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ:اَلتَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا وَ لاٰ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ ».
٩٩-/١٢٧١ _٤- وَ عَنْهُ:عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ،عَنْ أَبَانٍ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً .
قَالَ:«يَلْقَاهَا فَيَقُولُ:إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ،وَ إِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ،فَلاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.وَ السِّرُّ:لاَ يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا».
٩٩-/١٢٧٢ _٥- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِيهِ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ لٰكِنْ لاٰ تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً .
قَالَ:«هُوَ طَلَبُ الْحَلاَلِ: وَ لاٰ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ أَ لَيْسَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا:مَوْعِدُكِ بَيْتُ فُلاَنٍ.ثُمَّ طَلَبَ إِلَيْهَا أَلاَّ تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا،إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؟».
[١] في«س»:التعرّض للنكاح.