البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٨٠ - بقرة آيه ٢٣٠
بَصِيرٍ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):اَلْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟قَالَ:«هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ، ثُمَّ تُرَاجَعُ،ثُمَّ تُطَلَّقُ،ثُمَّ تُرَاجَعُ،ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ،وَ هِيَ الَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».
٩٩-/١٢٢٨ _٤- الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ):بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ،ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً،هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟قَالَ:«لاَ،حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ».
٩٩-/١٢٢٩ _٥- عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ،عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ،عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ،طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ،فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً،أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟قَالَ:«لاَ،لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلاَقٌ».
٩٩-/١٢٣٠ _٦- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ،عَنْ صَفْوَانَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ،قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ؟قَالَ:«لاَ يُحَلِّلُ».
٩٩-/١٢٣١ _٧- أَبُو عَلِيٍّ الطَّبْرِسِيُّ،قَالَ: بَيَّنَ سُبْحَانَهُ حُكْمَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ،فَقَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهٰا يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).
٩٩-/١٢٣٢ _٨- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ،عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً،ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا،ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ،فَبَانَتْ مِنْهُ،أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟قَالَ:«نَعَمْ».
قُلْتُ:قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟قَالَ:«نَعَمْ».
قُلْتُ:فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً،ثُمَّ رَاجَعَهَا،ثُمَّ طَلَّقَهَا،ثُمَّ رَاجَعَهَا،ثُمَّ طَلَّقَهَا؟قَالَ:«لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».
٩٩-/١٢٣٣ _٩- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ طَلاَقِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟ قَالَ لِي:«أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي،فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا،فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ،ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا،رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسَسْتُهَا، وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ،ثُمَّ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ،ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا،