البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٩٥ - بقرة آيه ٢٣٧
قَالَ:«هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ الْمُوصَى إِلَيْهِ [١]،وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ،فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي،فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».
٩٩-/١٣٠٣ _١٧- عَنْ رِفَاعَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ،يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً،وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ».
٩٩-/١٣٠٤ _١٨- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ .
قَالَ:«هُوَ الْأَخُ وَ الْأَبُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ،وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالٍ بِقِيمَتِهِ [٢]».
قُلْتُ لَهُ:أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ:لاَ أُجِيزُ.مَا يَصْنَعُ؟قَالَ:«لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا،أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا،وَ لاَ تُجِيزُ هَذَا؟!».
٩٩-/١٣٠٥ _١٩- عَنْ رِفَاعَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.فَقَالَ:«هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ،يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً،وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ».
٩٩-/١٣٠٦ _٢٠- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ،قَالَ:سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: إِلاّٰ أَنْ يَعْفُوْنَ .
قَالَ:اَلْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ».
قُلْتُ: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ ؟قَالَ:«أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ،وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا،وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا،وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ،وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لاَ يُقِيمُ بِهَا،وَ لاَ يَقُومُ عَلَيْهَا،لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ».
٩٩-/١٣٠٧ _٢١- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ: إِلاّٰ أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ .قَالَ:«الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ».
٩٩-/١٣٠٨ _٢٢- عَنْ سَمَاعَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ .قَالَ:«هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ،وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ،فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي،فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».
قُلْتُ:أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ:لاَ أُجِيزُ.مَا يَصْنَعُ؟قَالَ:«لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ،أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا،وَ لاَ تُجِيزُ هَذَا؟!».
٩٩-/١٣٠٩ _٢٣- عَنْ بَعْضِ بَنِي عَطِيَّةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الرَّجُلُ.قَالَ:«يُنِيلُهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئاً؛إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ».
[١] في«ط»نسخة بدل:و الذي يوصى إليه.
[٢] في المصدر:بقيمة.