البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٩٤ - بقرة آيه ٢٣٧
«هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الْمُوصَى إِلَيْهِ،وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا،فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي-قَالَ-:فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا،فَهُوَ [١] جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ،إِذَا عَفَا عَنْهُ».
٩٩-/١٢٩٧ _١١- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ، فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا،ثُمَّ مَاتَ،هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا؟ فَقَالَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ يَقْبِضُ صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا،فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ،وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ، وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ،إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ،فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ عَنْهَا،وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا،فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ،وَ يَأْخُذَ بَعْضاً،وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ،وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
إِلاّٰ أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا».
٩٩-/١٢٩٨ _١٢- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ،عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً.قَالَ:لَهَا الْمِيرَاثُ،وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ،وَ لاَ مَهْرَ لَهَا-وَ قَالَ-:أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ ».
٩٩-/١٢٩٩ _١٣- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟قَالَ:«لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً،وَ لَهَا الْمِيرَاثُ».
قُلْتُ:فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ؟قَالَ:«لاَ يَحْفَظُونَ عَنِّي،إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ».
٩٩-/١٣٠٠ _١٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ».
٩٩-/١٣٠١ _١٥- عَنْ زُرَارَةَ،وَ حُمْرَانَ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) فِي قَوْلِهِ: إِلاّٰ أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ .قَالَ:«هُوَ الْوَلِيُّ وَ الَّذِينَ يَعْفُونَ عَنِ [٢] الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّونَ مِنْهُ [٣]بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ».
٩٩-/١٣٠٢ _١٦- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ .
[١] في المصدر:فعفوه.
[٢] في المصدر:عند.
[٣] في المصدر:عنه.