البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٧٣ - بقرة آيه ٢٢٨
٩٩-/١١٩٥ _٦- الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ):بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ،وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ».
قال الشيخ:فالوجه في هذين الخبرين [١] التقية؛لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض،و قد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار.
على أن قوله:«ثلاث حيض»يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛لأنّه يكون قد مضى لها حيضتان،و ترى الدم من [٢] الثالثة،فتصير ثلاثة قروء،و ليس في الخبر أنّها تستوفي الحيضة الثالثة،انتهى كلامه.
٩٩-/١١٩٦ _٧- عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ،عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ».
٩٩-/١١٩٧ _٨- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ،عَنْ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِيهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) ،أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ.فَقَالَ:«كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا،أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ،فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ، وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ».
قال الشيخ في(التهذيب):الوجه في الجمع أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة و الحيض،و إذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها.
٩٩-/١١٩٨ _٩- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،وَ عَنْ زُرَارَةَ،قَالاَ:قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الْقُرْءُ:مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ».
٩٩-/١١٩٩ _١٠- عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ:سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَ هُوَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ،وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ.قَالَ:فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ، فَقَالَ:«كَذَبَ،وَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ،وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)».
فَقُلْتُ:أَصْلَحَكَ اللَّهُ،أَ كَانَ عَلِيٌّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ ذَلِكَ؟قَالَ:«نَعَمْ،كَانَ يَقُولُ:إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ،تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ،فَإِذَا جَاءَتْ دَفَعَتْهُ» [٣].
[١] أي هذا الخبر و الذي بعده في التهذيب ٨:٤٣٥/١٢٦،بنفس اللفظ،و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه،عن أيّوب بن نوح،عن صفوان،عن عبد اللّه بن مسكان،عن أبي بصير:الحديث.
[٢] في المصدر زيادة:الحيضة.
[٣] في المصدر:فإذا حاضت قذفته.