البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٨٤ - بقرة آيه ٢٣٣
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ: «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».
قَالَ:قُلْتُ:جُعِلْتُ فِدَاكَ،وَ مَا الْفِطَامُ؟قَالَ:«الْحَوْلاَنِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ».
٩٩-/١٢٤٨ _٢- عَنْهُ:عَنْ عَلِيٍّ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، قَالَ: «الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا،وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى؛إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ».قَالَ:«كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا،إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا،تَقُولُ:لاَ أَدَعُكَ،لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي.وَ يَقُولُ الرَّجُلُ:لاَ أُجَامِعُكِ،إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي [١] فَأَقْتُلَ وَلَدِي.فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ،وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ».
وَ أَمَّا قَوْلُهُ: وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ،أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي الرَّضَاعَةِ،وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ،وَ إِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ،كَانَ حَسَناً،وَ الْفِصَالُ:هُوَ الْفِطَامُ».
٩٩-/١٢٤٩ _٣- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، جَمِيعاً،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ،عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ .
فَقَالَ:«كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ،تَقُولُ:لاَ أَدَعُكَ،إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ.وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ،فَيَقُولُ:أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ،فَأَقْتُلَ وَلَدِي.فَيَدَعُهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا،فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ،أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ،وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ».
٩٩-/١٢٥٠ _٤- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،نَحْوَهُ ،[وَ زَادَ]:وَ أَمَّا قَوْلُهُ: وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ،أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ،وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ،فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ قَبْلَ ذَلِكَ، كَانَ حَسَناً،وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
٩٩-/١٢٥١ _٥- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،عَنِ ابْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ،فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا،فَأَرْضَعَتْهُ،ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلاَمِ مِنَ الْوَصِيِّ.فَقَالَ:«لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا،وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ،وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».
[١] علقت المرأة:حبلت.«الصحاح-علق-٤:١٥٢٩».