إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٩ - صحيحه دوم زراره
قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشّكّ الّذي وقع في نفسك(١).
قلت [١] إن رأيته في ثوبي و أنا في الصّلاة، قال: تنقض الصّلاة و تعيد، إذا
نموده بايد قسمت راست لباس را بشوئى تا يقين به طهارت لباس پيدا كنى.
تذكّر: اين جواب امام (ع) هم يكى از ادلّه استصحاب است زيرا اگر تمام آن قسمت از لباس تطهير نشود استصحاب بقاء نجاست جريان دارد- البتّه مصنّف به اين قسمت استدلال نكردهاند-
(١)- سؤال پنجمزراره: اگر براى من شك عارض شد كه آيا نجاستى به لباسم اصابت نموده يا نه، در اين صورت آيا لازم است تحقيق و تفحّص نمايم كه نجاستى
[١]هذا السّؤال اشارة الى الفرع السّادس، حيث سأل زرارة عن حكم رؤية النّجاسة في الثّوب اثناء الصّلاة، و اجابه عليه السّلام بنقض الصّلاة و اعادتها ان كان شاكّا في موضع النّجاسة، و البناء على ما اتى به و غسل الثّوب و اتمام الصّلاة ان لم يكن شاكّا من اوّل الامر.
و في هذا الجواب احتمالان، احدهما: ان يكون المراد بقوله (ع) «اذا شككت في موضع منه» الشّك البدوى، و محصّله: انّه اذا شككت في اصابة النّجس لموضع من الثّوب و رأيت النّجاسة في الاثناء تعيد الصّلاة. و على هذا فالشّك في الموضع كناية عن اصل اصابة القذر للثّوب و يكون قوله (ع) «و ان لم تشك» مفهوما له، يعنى: و امّا اذا لم يكن لك شكّ ثمّ رايته فلعلّه اصاب الثّوب في الاثناء و يحكم بصحّة ما مضى من الصّلاة بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشّك و تغسل الثّوب، و تأتى بباقى العبادة مع فرض عدم تخلّل المنافي.
ثانيهما: ان يكون الشّك في الموضع كناية عن العلم الاجمالى باصابة النّجاسة للثّوب، لكنّه يشكّ في موضع الإصابة و انّه في هذا النّاحية او في تلك، و الحكم بالاعادة ح لاجل العلم بالنّجاسة قبل الصّلاة و عدم مشروعيّة دخوله فيها، فتجب الاعادة سواء قلنا بشرطيّة الطّهارة الواقعيّة او الإحرازيّة، ام بمانعيّة النّجاسة المعلومة، لفرض فقدان الشّرط او اقتران الصّلاة بالمانع، ثم صرّح عليه السّلام بمفهوم الجملة الشّرطيّة و قال «و ان لم تشك» و مدلوله: «انّه اذا لم تعلم بالنّجاسة و لم تشك في موضع من الثّوب لا تعيد» و ذلك للاستصحاب، لانّه تيقّن الطّهارة قبل الصّلاة، و بعد رؤية النّجاسة في الاثناء يشكّ في اصابتها الآن او وجودها قبل الصّلاة بحيث وقعت الاجزاء السّابقة في النّجس، و مقتضى اليقين السّابق