إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٣ - حكم زياده عمدى
ثمّ إنّه ربّما تمسّك [١] لصحّة ما أتى به مع الزّيادة باستصحاب الصّحة، و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام، و يأتي [٢] تحقيقه في مبحث الاستصحاب، إن شاء اللّه تعالى(١).
امّا طبق عبارت(٢)، مصنّف مىفرمايند «لكان باطلا مطلقا او في صورة عدم دخله فيه» تا اين قسمت عبارت واضح و على القاعده بايد علّت بطلان عمل را بعد از آن ذكر كنند امّا نه تنها علّت بطلان را بيان نمىكنند بلكه مىفرمايند:
«لعدم قصور الامتثال في هذه الصّورة» و علّت صحّت عمل را در فرض ديگر بيان مىكنند يعنى در صورتى كه مكلّف، عمل را مع الزّيادة اتيان مىكند امّا آن زياده در مأمور به دخالت دارد.
مثلا مكلّف، نماز يازدهجزئى خوانده- با سوره زائد- و آن زائد هم دخالت در مأمور به داشته در اين صورت عمل او صحيح است زيرا قصورى در امتثال مكلّف وجود ندارد و اين همان فرضى است كه ما با علامت [+] شرح دادهايم، و واضح است كه عبارت(٢) اشكالى ندارد امّا روان و سليس نمىباشد البتّه بعضى از محقّقين هم عبارت(٢) را انتخاب كردهاند- مرحوم مشكينى و مرحوم فيروزآبادى-(١)- بعضى در ما نحن فيه- اتيان العمل مع الزّيادة- براى صحّت عمل به
[١](قال الشّيخ) أعلى اللّه مقامه في المسألة الثّانية الّتى عقدها للزّيادة العمديّة (ما لفظه) و قد يستدلّ على البطلان بانّ الزّيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة و قد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصّلاة بالزّيادة و فيه نظر لانه ان أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصّلاة فالصغرى ممنوعة لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزّيادة اوّل الدّعوى فاذا شكّ فيه فالاصل البراءة عنه و ان أريد انّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصّلاة فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا (قال) و نظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضّعف الاستدلال للصّحة باستصحابها بناء على انّ العبادة قبل هذه الزّيادة كانت صحيحة و الاصل بقائها و عدم عروض البطلان لها (ثمّ اطال الكلام) في النّقض و الابرام حول تضعيف هذا الاستدلال للصّحة و ضعّفه لدى النتيجة بما لا يخلو عن ضعف، ر. ك عناية الاصول ٤/ ٢٤٢.
[٢]بل لا يأتى من المصنّف تحقيقه اصلا لا فى الاستصحاب و لا في غيره عناية الاصول ٤/ ٢٤٣.