إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٥ - تنبيه نهم ترتب بعضى از آثار غير شرعى در استصحاب
العاشر: إنّه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك، لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك- أي حكما أو ذا حكم- يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التّكليف، فإنّه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم، إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال، لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا، و كذا استصحاب موضوع لم يكن [١] له حكم ثبوتا، أو كان و لم يكن حكمه فعليّا و له حكم كذلك بقاء، و ذلك لصدق نقض اليقين
نيست.
امّا اگر يك لازم عقلى و به تعبير ديگر، اگر يك حكم عقلى، موضوعش اثر شرعى باشد مانند وجوب اطاعت كه موضوعش ثبوت وجوب است- خواه واقعا وجوبى باشد يا نباشد- اين در استصحاب، ترتّب، پيدا مىكند.
بهعبارت ديگر اگر يك اثر عقلى روى مطلق اثر شرعى- خواه واقعى باشد يا ظاهرى- بار شد، آن اثر عقلى ترتّب پيدا مىكند مثلا به مجرّدى كه شما بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب نموديد، آيه شريفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ...» كه ارشاد به حكم عقل است، گريبان شما را مىگيرد و مىگويد موافقت با آن واجب و مخالفتش حرام است و در صورت موافقت، استحقاق ثواب داريد و چنانچه با آن مخالفت نمائيد، مستحق عقاب مىشويد.
[١]كما فى جميع الاعدام الازليّة المستصحبة الى زمان ثبوت الاثر الشّرعى كعدم التّذكية المستصحب الى زمان الموت فانّه حال الحياة لا اثر له و انّما يكون اثره بعد الموت، و كما لو تطهّر فى وقت ثمّ غفل و اراد الصّلاة فانّ الطّهارة قبل الصّلاة ليس لها اثر فعلى و انّما يكون اثرها حال الصّلاة فلا مانع من استصحابها حال الصّلاة ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٩٥.